الولادة في (¬١) كل يوم؛ فيتعذر الإجماع (¬٢).
- وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون:
• فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع (¬٣).
• وعند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر (¬٤).
• وعند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة (¬٥).
• وعند أبي علي بن أبي [هريرة] (¬٦) (¬٧): إن كان القائل حاكما؛ لم يكن (¬٨) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة (¬٩).