لأن هذه [الإجماعات] (¬١) وإن لم تفد [العلم] (¬٢)؛ فهي تفيد الظن، [والظن] (¬٣) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر (¬٤) مخالفها (¬٥).
- قال (¬٦): وإذا استدل أهل (¬٧) العصر [الأول] (¬٨) بدليل وذكروا تأويلا، واستدل [أهل] (¬٩) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه (¬١٠) إبطال القديم؛ بطل، وإلا فلا (¬١١).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 362 (SanadKitab #30170, hlm. urut 320)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.