Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 362

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. [الفصل] الثاني في حكمه

لأن هذه [الإجماعات] (¬١) وإن لم تفد [العلم] (¬٢)؛ فهي تفيد الظن، [والظن] (¬٣) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر (¬٤) مخالفها (¬٥).

- قال (¬٦): وإذا استدل أهل (¬٧) العصر [الأول] (¬٨) بدليل وذكروا تأويلا، واستدل [أهل] (¬٩) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه (¬١٠) إبطال القديم؛ بطل، وإلا فلا (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 362 (SanadKitab #30170, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.