- قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول، إن كفرناهم: لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا (¬١)؛ لأنه فرع تكفيرهم، وإن (¬٢) لم نكفرهم؛ اعتبرناهم (¬٣).
- ويعتبر عند أصحاب (¬٤) مالك رحمة الله عليه مخالفة الواحد في إبطال الإجماع (¬٥)، خلافا لقوم (¬٦).
- وهو مقدم على: الكتاب والسنة والقياس (¬٧).
- واختلف في تكفير مخالفه (¬٨)؛ بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم (¬٩) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني (¬١٠).