[الفصل] الثالث في مستنده
ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (¬١).
- وجوزه قوم بغير (¬٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (¬٣) (¬٤).
- ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (¬٥).
- ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (¬٦) وغيرها (¬٧).