[الفصل] الرابع في الدال على كذب الخبر
وهو خمسة:
[١] [منافاته] (¬١) لما علم بالضرورة.
[٢] أو النظر.
[٣] أو الدليل القاطع.
[٤] أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (¬٢):
- كسقوط المؤذن (¬٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (¬٤).
- وكقواعد الشرع (¬٥).
- أو لهما جميعا، كالمعجزات (¬٦).
[٥] أو طلب (¬٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (¬٨) الأحاديث فلم يوجد.