- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (¬١).
- واتفقوا على جواز العمل به (¬٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (¬٣) (¬٤).
والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (¬٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة ﵃ إلى العمل به (¬٦).
- ويشترط في [المخبر] (¬٧) (¬٨):
[١] العقل.
[٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.