* قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية (¬١) من الرافضة؛ لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (¬٢).
* ومنع القاضي أبو بكر من قبولها (¬٣).
- واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (¬٤):
• فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون (¬٥).
• وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته] (¬٦). وكأنه (¬٧) قطع بفسقه (¬٨).
- وقال الحنفية (¬٩): يقبل قول المجهول (¬١٠).