Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 418

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. [الفصل] الثالث في الدال على العلة

[٢] وإلى ما ألغاه.

[٣] وإلى ما جهل حاله.

والأول ينقسم (¬١) إلى:

- ما اعتبر نوعه في نوع (¬٢) [الحكم] (¬٣): كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم.

- وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه: كالتعليل بمطلق المصلحة، كإقامة الشرب مقام القذف؛ لأنه مظنته (¬٤).

- وإلى ما اعتبر نوعه في (¬٥) جنسه: كاعتبار الأخوة في التقديم (¬٦) في الميراث، فيقدم (¬٧) في النكاح.

- وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم: كإسقاط الصلاة (عن الحائض (¬٨)) بالمشقة؛ فإن المشقة جنس، [وهي] (¬٩) نوع من الرخص.

• فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس.

• وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 418 (SanadKitab #30170, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.