[٢] وإلى ما ألغاه.
[٣] وإلى ما جهل حاله.
والأول ينقسم (¬١) إلى:
- ما اعتبر نوعه في نوع (¬٢) [الحكم] (¬٣): كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم.
- وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه: كالتعليل بمطلق المصلحة، كإقامة الشرب مقام القذف؛ لأنه مظنته (¬٤).
- وإلى ما اعتبر نوعه في (¬٥) جنسه: كاعتبار الأخوة في التقديم (¬٦) في الميراث، فيقدم (¬٧) في النكاح.
- وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم: كإسقاط الصلاة (عن الحائض (¬٨)) بالمشقة؛ فإن المشقة جنس، [وهي] (¬٩) نوع من الرخص.
• فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس.
• وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (¬١٠).