Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 420

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. [الفصل] الثالث في الدال على العلة

المناسب لذاته (¬١)، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب (¬٢) في جنس الحكم القريب.

والشبه يقع:

• في الحكم: كشبه (¬٣) العبد المقتول بالحر (¬٤)، أو شبهه بسائر المملوكات.

• وعند ابن علية (¬٥): يقع الشبه في (¬٦) الصورة: كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة (¬٧) الأولى في الحكم (¬٨).

• وعند الإمام: التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (¬٩).

- وهو ليس بحجة عند القاضي منا (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 420 (SanadKitab #30170, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.