المناسب لذاته (¬١)، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب (¬٢) في جنس الحكم القريب.
والشبه يقع:
• في الحكم: كشبه (¬٣) العبد المقتول بالحر (¬٤)، أو شبهه بسائر المملوكات.
• وعند ابن علية (¬٥): يقع الشبه في (¬٦) الصورة: كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة (¬٧) الأولى في الحكم (¬٨).
• وعند الإمام: التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (¬٩).
- وهو ليس بحجة عند القاضي منا (¬١٠).