- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (¬١).
قال الباجي في القسم الأول (¬٢): إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (¬٣).
وقال الأبهري: يتعين (¬٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر.
وقال أبو الفرج: [تتعين] (¬٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (¬٦) (¬٧).
فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (¬٨).
- وإذا نقل عن مجتهد قولان (¬٩):