Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 440

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الأول

- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (¬١).

قال الباجي في القسم الأول (¬٢): إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (¬٣).

وقال الأبهري: يتعين (¬٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر.

وقال أبو الفرج: [تتعين] (¬٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (¬٦) (¬٧).

فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (¬٨).

- وإذا نقل عن مجتهد قولان (¬٩):

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 440 (SanadKitab #30170, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.