[الصورة] العاشرة (¬١): قال: ولا (¬٢) يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال؛ لضبط التاريخ دون العبادة.
[الصورة] الحادية عشر: قال: يجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان.
[الصورة] الثانية عشر: قال: يقلد القصاب في الزكاة، ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو كتابيا ومن (¬٣) مثله يذبح.
[الصورة] الثالثة عشر (¬٤): قال: تقلد محاريب البلاد (¬٥) العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها، أو (¬٦) اجتمع أهل البلدة على بنائها، قال: لأنه قد علم أنها لا (¬٧) تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.
وأما غير ذلك، فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذرت (¬٨) عليه الأدلة؛ صلى إلى المحراب إذا كان البلد عامرا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي؛ فيصلي في سائر المساجد (¬٩).