[الفصل] السابع في نقض الاجتهاد (¬١)
أما في (¬٢) المجتهد في نفسه: فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (¬٣) الملك بالاجتهاد (¬٤):
• فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده، لم ينقض.
• (وإن لم يحكم، نقض) (¬٥)، ولم يجز له إمساك المرأة.
- وأما العامي: إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (¬٦) المفارقة، [قاله الإمام] (¬٧) (¬٨).