• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (¬١)
• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (¬٢). (¬٣)
• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (¬٤).
• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (¬٥)، وإلا فلا. (¬٦)
فهذه [خمسة] (¬٧) أقوال.
لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (¬٨).
- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (¬٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (¬١٠)؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (¬١١).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 488 (SanadKitab #30170, hlm. urut 440)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.