Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 488

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. [الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء

• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (¬١)

• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (¬٢). (¬٣)

• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (¬٤).

• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (¬٥)، وإلا فلا. (¬٦)

فهذه [خمسة] (¬٧) أقوال.

لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (¬٨).

- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (¬٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (¬١٠)؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 488 (SanadKitab #30170, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.