Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 520

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  2. [الفصل] الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
  3. [٤] الإقباض

[٣] القبض: وهو:

- إما بإذن الشرع وحده (¬١): كاللقطة، والثوب إذا ألقته الريح [في] (¬٢) دار إنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات.

- أو بإذن غير الشرع: كقبض المبيع بإذن البائع والمستام (¬٣) (¬٤)، والبيع الفاسد، والرهون، والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع.

- أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره: كالغصب.

[٤] الإقباض (¬٥):

كالمناولة في العروض والنقود، وبالوزن (¬٦) [والكيل] (¬٧) في الموزونات والمكيلات، [وبالتمكين] (¬٨) في العقار والأشجار، أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه (¬٩) لنفسه من نفسه لولده (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 520 (SanadKitab #30170, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.