[الفصل] الثاني في تفسير أصول الفقه
فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة (¬١).
ورجحانه أو دليله اصطلاحا.
- فمن الأول: أصل السنبلة البرة (¬٢).
- ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ومن الثالث (¬٣): أصول الفقه أي: أدلته (¬٤).
والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة (¬٥)، وإنما اختصت (¬٦) بعض (¬٧) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب] (¬٨) العرف (¬٩).