- الشرعي (¬١)، نحو الصلاة.
- والعرفي العام، نحو الدابة.
- والعرفي الخاص، نحو الجوهر والعرض (¬٢) عند المتكلمين (¬٣).
و «الاستعمال» (¬٤):
- إطلاق اللفظ وإرادة [عين] (¬٥) مسماه بالحكم، وهو الحقيقة.
- أو غير مسماه؛ لعلاقة (¬٦) (¬٧) بينهما، وهو المجاز.
و «الحمل»: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده (¬٨).
- فـ (المراد): كاعتقاد المالكي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر (¬٩)، والحنفي (¬١٠): أن الله تعالى أراد: الحيض (¬١١).