فرعان:
* الأول: المخالف وافق فيما إذا احتمل أن يكون سبب التخصيص العادة، كما في قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ [النساء: ٣٥]. وبقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» (¬١).
* الثاني: تقييد الحكم بالصفة في جنس، كما في قوله ﵇: «في سائمة الغنم زكاة» (¬٢)، إنما ينفي ذلك الحكم عما عداه في ذلك الجنس. خلافا لبعض فقهائنا (¬٣).
* لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق، وإن لم يتناول غير ذلك الجنس.
احتجوا بأن السوم يجري مجرى العلة لوجوب الزكاة، فينتفي الحكم حيث تنتفي العلة.
وجوابه: أن المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم.
* * *
العاشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟! قال أبو الحسين (¬٤): يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: "افعل" مريدا للفعل، لكنه لا يسمى أمرا؛ لأن