Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 108

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول: في المباحث اللفظية
  3. المسألة العاشرة: هل يدخل الأمر تحت الأمر؟

فرعان:

* الأول: المخالف وافق فيما إذا احتمل أن يكون سبب التخصيص العادة، كما في قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ [النساء: ٣٥]. وبقوله ﷺ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» (¬١).

* الثاني: تقييد الحكم بالصفة في جنس، كما في قوله ﵇: «في سائمة الغنم زكاة» (¬٢)، إنما ينفي ذلك الحكم عما عداه في ذلك الجنس. خلافا لبعض فقهائنا (¬٣).

* لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق، وإن لم يتناول غير ذلك الجنس.

احتجوا بأن السوم يجري مجرى العلة لوجوب الزكاة، فينتفي الحكم حيث تنتفي العلة.

وجوابه: أن المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم.

* * *

العاشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟! قال أبو الحسين (¬٤): يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: "افعل" مريدا للفعل، لكنه لا يسمى أمرا؛ لأن

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 108 (SanadKitab #30172, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.