دفعة أو على الترتيب. وفيه نظر، لاحتمال أنه ﵇ ترك الاستفصال لمعرفته بخصوص الحال.
* * *
العاشرة: العطف على العام لا يقتضي العموم؛ لأن مقتضاه نفس الجمع، وذلك جائز بين العام والخاص.
* * *
الحادية عشرة: خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث إلا بدليل منفصل؛ لأنه ليس بمؤمن زمن الخطاب ولا بإنسان. والحق أنه يعم ضرورة من شرع محمد ﵇. وتمسك بعضهم بقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا﴾ [سبأ: ٢٨]. وقوله ﵇: «بعثت إلى الأحمر والأسود» (¬١)، وقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (¬٢). ولأنه ﵇ متى أراد التخصيص بين، فلما لم يبين دل على العموم.
[والاعتراض على] النصوص أن «الناس» و «الجماعة» و «الأسود».