Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 151

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول
  3. الشطر الثاني: في ما ليس من العموم
  4. المسألة الحادية عشرة خطاب المشافهة هل يتناول المعدوم؟

دفعة أو على الترتيب. وفيه نظر، لاحتمال أنه ﵇ ترك الاستفصال لمعرفته بخصوص الحال.

* * *

العاشرة: العطف على العام لا يقتضي العموم؛ لأن مقتضاه نفس الجمع، وذلك جائز بين العام والخاص.

* * *

الحادية عشرة: خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث إلا بدليل منفصل؛ لأنه ليس بمؤمن زمن الخطاب ولا بإنسان. والحق أنه يعم ضرورة من شرع محمد ﵇. وتمسك بعضهم بقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا﴾ [سبأ: ٢٨]. وقوله ﵇: «بعثت إلى الأحمر والأسود» (¬١)، وقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (¬٢). ولأنه ﵇ متى أراد التخصيص بين، فلما لم يبين دل على العموم.

[والاعتراض على] النصوص أن «الناس» و «الجماعة» و «الأسود».

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 151 (SanadKitab #30172, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.