Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 164

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثالث: في تخصيص العام
  3. الباب الأول: في الاستثناء
  4. المسألة السادسة: الاستثناء عقيب الجمل

الثاني: أن العطف يجعل الجمل جملة واحدة.

الثالث: لو قال: علي خمسة وخمسة إلا سبعة. عاد إليهما. والأصل الحقيقة الواحدة.

واحتج أبو حنيفة ﵁ بوجهين:

الأول: الدليل ينفي الاستثناء، لكونه مزيلا للعموم عن ظاهره، خالفناه في الواحد لئلا يلغو، وتلك هي الأخيرة؛ لأن القرب مرجح باتفاق البصريين على أن أقرب العاملين أولى بالعمل. (¬١) ولأنه لا قائل بالفرق.

الثاني: أن الاستثناء من الاستثناء يختص بالأخيرة، والأصل الحقيقة الواحدة.

واحتج المرتضى بوجوه:

الأول: حسن الاستفهام.

الثاني: عاد إلى الكل تارة، وإلى الأخيرة أخرى. والأصل الحقيقة.

الثالث: القياس على الحال وظرف الزمان والمكان، كقوله: ضربت غلماني قائما أو في الدار ويوم الجمعة، فإن احتمال عودها إلى الكل وإلى الأقرب ضروري عند أهل اللغة، إذ كل منها فضلة يأتي بعد تمام الكلام.

والجواب عن الأول: منع الحكم. ثم الجامع، فإنه لا يلزم من اشتراكهما في بعض الوجوه اشتراكهما في الكل.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 164 (SanadKitab #30172, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.