Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 195

  1. القسم الرابع في المجمل والمبين
  2. القسم الثالث: في وقت البيان
  3. المسألة الأولى: تأخير البيان عن وقت الحاجة

﴿إنها بقرة لا فارض﴾، ﴿صفراء﴾، ﴿لا ذلول﴾ [البقرة: ٦٨، ٦٩، ٧١]، ينصرف إلى ما أمروا بذبحه أولا إذ يطابق السؤال، والجواب واجب.

فإن قيل: الآية تقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنه لا يجوز على أن الواجب ذبح بقرة مطلقة، لذمهم على السؤال بقوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: ٧١]. ولما روى ابن عباس: "لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، لكن شددوا فشدد الله عليهم" (¬١). سلمناه، لكن يجوز تقديم البيان الإجمالي وتأخير البيان التفصيلي أيضا عند أبي الحسين.

والجواب عن الأول: أن الأمر لا يقتضي الفور.

وعن الثاني: إنما ذمهم لتوقفهم بعد تمام البيان، وخبر ابن عباس لا يعارض الكتاب.

وعن الثالث: أنه لو كان كذلك لذكره الله تعالى إزالة للتهم.

والدليل على جواز تأخير بيان المخصص وجهان:

الأول أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله﴾ الآية [الأنبياء: ٩٨]، قال ابن الزبعرى: أليس عبدت الملائكة وعيسى؟! فتأخر بيانه حتى نزل قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾ الآية [الأنبياء: ١٠١] (¬٢) ولفظة «ما» تتناول من يعقل، لما سبق في العموم. ولاتفاق أهل اللغة، منهم: ابن الزبعرى.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 195 (SanadKitab #30172, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.