Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 204

  1. الكلام في الأفعال
  2. القسم الأول
  3. المسألة الثالثة: وجوب وجوب التأسي

الثالثة: قال جمهور الفقهاء والمعتزلة: التأسي واجب (¬١). ومعناه: إذا علمنا أنه ﷺ فعل فعلا على وجه تعبدنا بفعله على ذلك الوجه. وأوجب أبو علي بن خلاد التأسي في العبادات (¬٢). وأنكره بعضهم مطلقا (¬٣).

واحتج أبو الحسين بقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: ١٥٨] (¬٤). والتأسي والاتباع:

فعل مثل (¬٥) فعل الغير على وجه فعل الغير. ولما سبق في المسألة قبلها. فإن قلت: إنه يفيد التأسي مرة واحدة، كقول القائل: لك في الدار ثوب حسن. قلت: هذا يدل على أن التأسي به واجب في الجملة. قلنا: لا نزاع في أن التأسي به واجب في الصلاة والحج لقوله ﵇: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، و «خذوا عني مناسككم».

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 204 (SanadKitab #30172, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.