Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 211

  1. الكلام في النسخ
  2. القسم الأول
  3. المسألة الثانية: حد النسخ اصطلاحا

الزوال أعم من النقل فيجعل حقيقة فيه.

الثانية: في حده اصطلاحا. الذي ذكره القاضي أبوبكر (¬١)، وارتضاه الغزالي (¬٢)، أنه الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهو فاسد لوجوه:

الأول: أن الخطاب ناسخ للحكم الأول، وليس بنسخ، إذ النسخ نفس الارتفاع.

الثاني: أن الناسخ قد يكون فعلا، فتقييده بالخطاب خطأ.

الثالث: تقييده بالرفع باطل، لما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الرابع: قوله: "بخطاب متقدم" باطل، بما لو ثبت بفعل متقدم ثم نسخ.

والأولى أن يقال: الناسخ طريق شرعي بين انتهاء حكم شرعي ثبت بطريق شرعي مع تراخيه عنه.

ونعني بـ "الطريق" القدر المشترك بين القول والفعل المنقولين عن الله تعالى ورسوله ﵇. ويخرج عنه: اتفاق الأمة على أحد القولين. والعقل والمعجز؛ لأنها ليست بطرق شرعية بهذا التفسير. ولا يلزم التقييد بالشرط والصفة والاستثناء؛ لأنها غير متراخية. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 211 (SanadKitab #30172, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.