Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 225

  1. الكلام في النسخ
  2. القسم الثالث: فيما يظن أنه ناسخ
  3. المسألة الأولى: الزيادة على العبادة

باطل، إذ شرط صحة القياس عدم الإجماع.

الخامسة: القياس في زمن النبي ﵇-يجوز نسخه، بأن ينص ﵇-في الفرع بخلاف حكمه، وبالقياس بأن نص في صورة على خلاف ذلك الحكم، وتكون أمارة علتها أقوى. وأما بعد وفاته ﵇، فيجوز نسخه بالنص والإجماع، لما سبق. والقياس قد سبق القول فيه.

السادسة: يجوز نسخ الأصل والفحوى وفاقا. ونسخ الفحوى تبعا لنسخ الأصل. وأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، منعه أبو الحسين (¬١)؛ لأنه ينقض الغرض. وأما النسخ به فجائز وفاقا، لفظية كانت دلالته أو عقلية.

القسم الثالث: فيما يظن أنه ناسخ

وفيه مسائل:

الأولى: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات أو صلاة على الصلوات لا يكون نسخا. وإنما جعل أهل العراق (¬٢) زيادة صلاة نسخا لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فإنها تجعل

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 225 (SanadKitab #30172, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.