باطل، إذ شرط صحة القياس عدم الإجماع.
الخامسة: القياس في زمن النبي ﵇-يجوز نسخه، بأن ينص ﵇-في الفرع بخلاف حكمه، وبالقياس بأن نص في صورة على خلاف ذلك الحكم، وتكون أمارة علتها أقوى. وأما بعد وفاته ﵇، فيجوز نسخه بالنص والإجماع، لما سبق. والقياس قد سبق القول فيه.
السادسة: يجوز نسخ الأصل والفحوى وفاقا. ونسخ الفحوى تبعا لنسخ الأصل. وأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، منعه أبو الحسين (¬١)؛ لأنه ينقض الغرض. وأما النسخ به فجائز وفاقا، لفظية كانت دلالته أو عقلية.
القسم الثالث: فيما يظن أنه ناسخ
وفيه مسائل:
الأولى: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات أو صلاة على الصلوات لا يكون نسخا. وإنما جعل أهل العراق (¬٢) زيادة صلاة نسخا لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فإنها تجعل