Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 229

  1. الكلام في النسخ
  2. القسم الرابع فيما به يعرف الناسخ والمنسوخ

الأولى: قال القاضي عبد الجبار (¬١): قول الصحابي في أحد الخبريين المتواترين إنه قبل الآخر مقبول، وإن لم يقبل قوله في النسخ المعلوم. كما تقبل شهادة الشاهدين في الإحصان، وإن لم تقبل في الرجم المرتب عليه.

الثانية: قول الصحابي: كان هذا الحكم ثم نسخ غير مقبول، لجواز أنه قاله عن اجتهاد هو مخطئ فيه. وقال الكرخي (¬٢): إن عين الناسخ لم يقبل، وإن لم يعين قبل؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ. وهو ضعيف، فلعله قاله لظن خطأ.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 229 (SanadKitab #30172, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.