Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 233

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول
  3. المسألة الثالثة: حجية الإجماع

والشيعة (¬١) والخوارج (¬٢).

• لنا وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول﴾ [النساء: ١١٥] الآية. جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور. وما يختاره الإنسان لنفسه قولا وعملا يسمى سبيلا له، فحمل عليه، وإذا حرم ذلك كان متابعة سبيلهم واجبا.

فإن قيل: إنما حرم اتباع غير سبيل المؤمنين بشرط المشاقة، فلم إذا حرم اتباع غير سبيلهم عند المشاقة كان اتباع سبيلهم واجبا عندها، فإن هاهنا واسطة وهي عموم الاتباع. سلمناه، لكن نمنع أن المشاقة هي الكفر؛ لأنها مشتقة من كون أحد الشخصين في شق والآخر في غيره، ويكفي فيه أصل المخالفة. سلمناه، لكن الحرمة مشروطة بتبين الهدى، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، واللام للاستغراق. ودليل أهل الإجماع هدى، فيسقط الاستدلال. سلمناه، لكن لفظ «الغير» و «السبيل» مفرد، فلا يعم، فننزله على

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 233 (SanadKitab #30172, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.