Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 238

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الأول
  3. المسألة الثالثة: حجية الإجماع

كقوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [الأعراف: ٣٣]، ﴿إن بعض الظن إثم﴾ [الحجرات: ١٢]. إلى غير ذلك، والنهي عن الشيء يستدعي تصوره وإلا لقبح.

الثاني جميع ما في السنة، كقوله ﵇: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (¬١). وقوله «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي» (¬٢).

«إني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض» (¬٣). ولأن معاذا ترك ذكر الإجماع (¬٤) في وقت الحاجة إلى ذلك

والمعقول وجهان: الأول: أن كل واحد يجوز أن يخطئ، فكذا الكل.

الثاني: أن الإجماع بالتشهي باطل، وليس ثم دلالة، وإلا لوجب اشتهارها؛ لأنها واقعة عظيمة. ولا أمارة؛ لأن أحوال الناس مختلفة فيها، فيستحيل اتفاقهم على مقتضاها.

والجواب عن الآيات: أنها خطاب مع كل واحد، ونحن ندعي عصمة

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 238 (SanadKitab #30172, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.