والجواب عن الأول: أن معناه نفي الخبث، لا خبث المنفي.
وعن الثاني: أن التقييد خلاف الأصل.
وعن الثالث: أن ذلك الدليل لا ينفي ما ثبت بدليل آخر.
وعن الرابع: أن أهل بلدة كأهل عصر.
وعن الخامس: أنه قياس في مقابلة النص.
الخامسة: إجماع العترة ليس بحجة خلافا للإمامية (¬١) والزيدية (¬٢)؛ لأن عليا لم يقل لمن خالفه إن قولي حجة.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقوله ﵇: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» (¬٣). ولأن الخطأ منهم أبعد، إذ هم مهبط الوحي.
والجواب عن الأول: أن المراد أزواجه؛ لأن الخطاب معهن، والتذكير لا ينفي إرادتهن.
وعن الثاني: أن الحديث خبر واحد لا تعملون به (¬٤). على أنه يفيد