Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 249

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  3. المسألة الخامسة: إجماع العترة

والجواب عن الأول: أن معناه نفي الخبث، لا خبث المنفي.

وعن الثاني: أن التقييد خلاف الأصل.

وعن الثالث: أن ذلك الدليل لا ينفي ما ثبت بدليل آخر.

وعن الرابع: أن أهل بلدة كأهل عصر.

وعن الخامس: أنه قياس في مقابلة النص.

الخامسة: إجماع العترة ليس بحجة خلافا للإمامية (¬١) والزيدية (¬٢)؛ لأن عليا لم يقل لمن خالفه إن قولي حجة.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقوله ﵇: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» (¬٣). ولأن الخطأ منهم أبعد، إذ هم مهبط الوحي.

والجواب عن الأول: أن المراد أزواجه؛ لأن الخطاب معهن، والتذكير لا ينفي إرادتهن.

وعن الثاني: أن الحديث خبر واحد لا تعملون به (¬٤). على أنه يفيد

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 249 (SanadKitab #30172, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.