Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 256

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الخامس: في المجمعين

﵃ أجمعوا على ترك الأخذ بقولهم. وقياسا على الصبي والمجنون. فإن قلت: أدلة الإجماع تقتضي متابعة الكل. قلت: متابعة الكل لا تنافي متابعة البعض.

الخامسة: لا يعتبر في كل فن قول من ليس مجتهدا فيه؛ لأنه كالعامي.

إلا الأصولي المجتهد فيه فقط، فإنه يعتبر قوله في الإجماع. خلافا لقوم (¬١).

بخلاف الحافظ للأحكام؛ لأن طريق الإدراك اجتهاد، وهو موجود.

السادسة: لا يعتبر في المجمعين حد التواتر، بل لو بلغت الأمة إلى واحد والعياذ بالله، كان قوله حجة، لدخوله تحت لفظ «المؤمنين» و «الأمة».

السابعة: ينعقد إجماع غير الصحابة. خلافا للظاهرية (¬٢)، لوجود أدلة الإجماع.

فإن قلت: هو معارض بوجوه:

الأول: أن أدلة الإجماع إنما تتناول الصحابة.

الثاني: أن الإجماع لا يعرف إلا من قوم محصورين كالصحابة.

الثالث: يحتمل أن بعض الصحابة قال بخلاف قول التابعين، فيقع الشك في شرط صحة إجماعهم.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 256 (SanadKitab #30172, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.