Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 277

  1. الكلام في الأخبار
  2. الباب الخامس شرائط العمل بخبر الواحد

فصل: إن علم أنه قرأه على شيخه أو حدثه به، رواه. وإن ظنه بناء على خطه، خلافا لأبي حنيفة (¬١)؛ لأن الصحابة ﵃ عملوا بكتب رسول الله ﵇، وما علموا رواتها. ولأنه يفيد الظن.

احتج بأنه لا يؤمن كذبه. جوابه الظن كاف.

وشرط الجبائي في خبر الواحد أن يعضده ظاهر أو يعمل به صحابي أو اجتهاد أو انتشار (¬٢). واحتج: بأن النبي ﵇ لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر (¬٣). [و] قياسا على الشهادة، مع أن الرواية أعم.

جواب الأول: أن انفراده دونهم يوجب تهمة. وعن الثاني: الفرق، بأن الشهادة على معين. ثم هو منقوض بالحرية والزكاة. ومعارض بما سبق في الخبر المحتمل للصدق والكذب.

مسألة: لا يشترط قبول الأصل. خلافا للحنفية (¬٤). والضابط فيه: أنه متى تعادل قول الأصل بالفرع تساقطا، ومتى ترجح قول أحدهما على الآخر عمل به. لنا ولهم ما سبق.

مسألة: لا يشترط كون الراوي فقيها. خلافا لأبي حنيفة ﵁ فيما يخالف

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 277 (SanadKitab #30172, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.