وعند بعض الحنفية مرجوح (¬١). وعند الشافعي (¬٢): إذا رجح (¬٣) أحد معنيي (¬٤) اللفظ عمل به. وإلا فلا، [إذ] يجوز أن الراوي خالف لدليل ظنه.
مسألة: لو اقتضى خبر الواحد علما وثم دليل قاطع يدل عليه قبل، لجواز أن يكون قد شافه الراوي. وإلا فيرد، إذ التكليف بالعلم مع أنه لا يفيده تكليف ما لا يطاق. وإن اقتضى عملا تعم به البلوى قبل خلافا للحنفية (¬٥).
• لنا: ما سبق. ورجوع الصحابة إلى عائشة في التقاء الختانين (¬٦).
احتجوا بما سبق. وبرد أبي بكر خبر المغيرة في الجدة (¬٧). وعمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان (¬٨).
الجواب: إنما ينفعكم أن لو لم تقبلوا إلا خبر التواتر. ثم النقض بأحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة، لثبوتها بخبر الواحد.
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 281 (SanadKitab #30172, hlm. urut 273)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.