Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 285

  1. الكلام في الأخبار
  2. الباب السابع: في نقل الأخبار
  3. المسألة الثالثة: المرسل

خلافا لأبي حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) وجمهور المعتزلة (¬٣)، لوجهين:

الأول: أن عدالة الراوي مجهولة، فأشبه شاهد الفرع إذا لم يذكر الأصل.

الثاني: أنه [يوجب] شرعا عاما، وفيه ضرر، فلم يقبل ما لم نعلم عدالته.

احتجوا بالإجماع، من وجوه:

الأول: ما رواه أبو هريرة عنه ﵇، «من أصبح جنبا فلا صوم له». ثم قال: أخبرني به الفضل بن العباس (¬٤). الثاني: قول البراء بن عازب: "ليس كل ما حدثناكم به عن النبي سمعناه منه، غير أنا لا نكذب " (¬٥). الثالث: روى ابن عباس قوله-﵇: «لا ربا إلا في النسيئة». ثم أسنده إلى أسامة (¬٦). ولم يظهر إنكار من أحد.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 285 (SanadKitab #30172, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.