الأول: أن عدالة الراوي مجهولة، فأشبه شاهد الفرع إذا لم يذكر الأصل.
الثاني: أنه [يوجب] شرعا عاما، وفيه ضرر، فلم يقبل ما لم نعلم عدالته.
احتجوا بالإجماع، من وجوه:
الأول: ما رواه أبو هريرة عنه ﵇، «من أصبح جنبا فلا صوم له». ثم قال: أخبرني به الفضل بن العباس (¬٤). الثاني: قول البراء بن عازب: "ليس كل ما حدثناكم به عن النبي سمعناه منه، غير أنا لا نكذب " (¬٥). الثالث: روى ابن عباس قوله-﵇: «لا ربا إلا في النسيئة». ثم أسنده إلى أسامة (¬٦). ولم يظهر إنكار من أحد.
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 285 (SanadKitab #30172, hlm. urut 277)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.