الأول: قوله ﷺ: (إذا أصبتم المعنى فلا بأس (¬١).
الثاني: أن الصحابة ما اعتادوا التكرار على ألفاظ الأحاديث، فروايتها بعينها بعيد مع قبولها.
الثالث: القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم.
احتجوا بوجهين: قوله ﵇: «رحم الله امرءا سمع مقالتي» الحديث (¬٢).
الثاني: أنه لو جاز ذلك لجاز للثاني والثالث التبديل بلفظ آخر، فلا يبقى بين الأول والأخير مناسبة.
والجواب: أن من أدى تمام المعنى - ولو ترجمة - أدى كما سمع.
السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بزيادة ولم تغير إعراب الباقي قبلت وإن اختلف المجلس، لاحتمال ذكرها في مجلس (¬٣) دون مجلس.
وكذا لو اتحد. خلافا لقوم (¬٤). إلا أن يكون الساكت ممن يمتنع ذهوله عنها، أو أنه أضبط، أو صرح بنفي الزيادة للتعارض.