Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 287

  1. الكلام في الأخبار
  2. الباب السابع: في نقل الأخبار
  3. المسألة السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بالزيادة

الأول: قوله ﷺ: (إذا أصبتم المعنى فلا بأس (¬١).

الثاني: أن الصحابة ما اعتادوا التكرار على ألفاظ الأحاديث، فروايتها بعينها بعيد مع قبولها.

الثالث: القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم.

احتجوا بوجهين: قوله ﵇: «رحم الله امرءا سمع مقالتي» الحديث (¬٢).

الثاني: أنه لو جاز ذلك لجاز للثاني والثالث التبديل بلفظ آخر، فلا يبقى بين الأول والأخير مناسبة.

والجواب: أن من أدى تمام المعنى - ولو ترجمة - أدى كما سمع.

السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بزيادة ولم تغير إعراب الباقي قبلت وإن اختلف المجلس، لاحتمال ذكرها في مجلس (¬٣) دون مجلس.

وكذا لو اتحد. خلافا لقوم (¬٤). إلا أن يكون الساكت ممن يمتنع ذهوله عنها، أو أنه أضبط، أو صرح بنفي الزيادة للتعارض.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 287 (SanadKitab #30172, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.