Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 293

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الأول: في أن القياس الشرعي حجة

[الأنعام: ٣٨]. ثم الاجتهاد محمول على طلب الحكم من النص الخفي. وقوله: «فإن لم تجد»، لا ينفيه، لصحة الاستفهام. على أنا نحمله على البراءة الأصلية، أو على قياس النص على علته، أو على تحريم الضرب على تحريم التأفيف. ثم الخبر مرسل فلا حجة فيه.

قلت: الجواب عن الأول: مراد الآية اشتمال الكتاب على كل الأمور ابتداء أو بواسطة، والكتاب يدل على المطلوب بواسطة.

وعن الثاني: أنه عام، لصحة الاستثناء.

وعن الثالث: أن ذلك معلوم من غير اجتهاد.

وعن الرابع: أن القياسين لا يفيان بمعرفة الأحكام كلها، فنحمله على القياس الشرعي للإجماع على الحصر.

وأما الحديث، فإن الأمة تلقته بالقبول.

الرابع: أن بعض الصحابة ﵁ استعمل القياس ولم ينكر الباقون فكان إجماعا. روي أن عمر قال لأبي موسى الأشعري: "اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك (¬١). وقد اجتهدوا في "مسألة الحرام" (¬٢)، فقال أبو بكر

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 293 (SanadKitab #30172, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.