Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 305

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف علة
  3. الباب الأول: فيما تعرف به علية الوصف
  4. الثامن: الطرد

وإلا لزم التخلف، والأصل بقاؤه على العدم.

الثاني: أن من دعي باسم مرارا فغضب، وبغيره لا يغضب، ظن أنه غضب [للدعاء به].

احتجوا بوجهين:

الأول: بعض الدوران لا يفيد ظن العلية، كدوران العلة مع المعلول، والحكم مع جزء العلة وشرطه، وأحد المضافين وأحد الحوادث مع الآخر، والعلم مع المعلوم، فكذلك الكل.

الثاني: الطرد لا يفيد العلية وفاقا، والانعكاس لا يفيده شرعا، فكذا المجموع.

السابع: السبر والتقسيم، فإما منحصر أو منتشر. فالأول معتبر في العقليات والشرعيات وفاقا، كقولنا: علة حرمة الربا الطعم والكيل إجماعا، وليس الكيل، فتعين الطعم. والثاني كما إذا لم يدع الإجماع فيما ذكرنا، فإنه يفيد ظن العلية.

فإن قلت: أمنع الحصر ثم بعض الأحكام لا يعلل، كعلية العلة، دفعا للتسلسل.

قلنا: إذا أمعن المجتهد في طلب العلل وفسدت عنده إلا أحدها، تعين عليه العمل بها. والمناظر تلوه. وجواب الثاني: ما سبق من تعليل الأحكام بالمصالح.

الثامن: الطرد، وهو الوصف الذي لا يناسب الحكم ولا يستلزم ما

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 305 (SanadKitab #30172, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.