Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 307

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف علة
  3. الباب الثاني: في مفسدات العلة
  4. الأول: النقض

• الباب الثاني: في مفسدات العلة، وهي أربعة:

[الأول: النقض]، وهو أن تخلف الحكم عن الوصف قادح في العلية. وقيل: لا يقدح إن تخلف لمانع (¬١). وقيل: بالعكس. وقيل: لا يقدح إن ثبتت عليته بالنص (¬٢). وبهما (¬٣) قال الأكثر.

لنا: أن الوصف حصل في الأصل مع الحكم، وحصل مع الفرع بدون الحكم، فليس إلحاقه [بأحدهما] أولى من الآخر. ويتأكد هذا بأن إحالة عدم الحكم على عدم المقتضي أولى من إحالته على المنع.

احتجوا بأن علل الشرع أمارات فلا تفسد بالتخلف، كالغيم الرطب.

ولأن بعض الصحابة قال بتخصيص العلة، قال ابن مسعود: هذا حكم معدول به عن القياس. وعن ابن عباس مثله (¬٤). ولم ينكر أحد فكان إجماعا.

والجواب عن الأول: أن الأمارة إنما تفيد ظن الحكم إذا غلب على الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم. وذلك لا ينافي قولنا. وعن الثاني: أنهم لم يجوزوا التمسك به.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 307 (SanadKitab #30172, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.