مناسبة البر لها.
احتجوا بأن الشيء الواحد ممتنع أن يكون فاعلا وقابلا، لتغاير مفهومهما. جوابه: تقدم في كتبنا العقلية.
الثانية: يجوز التعليل بالوصف الحقيقي إذا كان مضبوطا. وبالحكمة. خلافا لقوم (¬١)؛ لأنا إذا ظننا أن الحكمة علة فظننا حصولها في الفرع وجب العمل.
فإن قلت: لا يجوز لوجوه:
الأول: استقراء الشرائع دليل على جواز التعليل بالأوصاف لظهورها دون الحكم.
الثاني: أن علة الحكم متقدمة عليه. وحكمته متأخرة فلا تكون علة.
الثالث: [أن الحكم لا يجوز تعليله بـ] الحاجة [المطلقة] (¬٢) إجماعا، ولا بالخصوصية، لعسر معرفتها، والنص ينفي العسر والحرج.
الجواب عن الأول: التعليل بالحكم كثير في الشرع، كالتوسط بين المهلك وغيره. والفرق بين العمل الكثير والقليل في الصلاة.