Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 313

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف علة
  3. الباب الثالث: في يظن أنه مفسد للعلة
  4. المسألة الثانية: التعليل بالوصف الحقيقي

مناسبة البر لها.

احتجوا بأن الشيء الواحد ممتنع أن يكون فاعلا وقابلا، لتغاير مفهومهما. جوابه: تقدم في كتبنا العقلية.

الثانية: يجوز التعليل بالوصف الحقيقي إذا كان مضبوطا. وبالحكمة. خلافا لقوم (¬١)؛ لأنا إذا ظننا أن الحكمة علة فظننا حصولها في الفرع وجب العمل.

فإن قلت: لا يجوز لوجوه:

الأول: استقراء الشرائع دليل على جواز التعليل بالأوصاف لظهورها دون الحكم.

الثاني: أن علة الحكم متقدمة عليه. وحكمته متأخرة فلا تكون علة.

الثالث: [أن الحكم لا يجوز تعليله بـ] الحاجة [المطلقة] (¬٢) إجماعا، ولا بالخصوصية، لعسر معرفتها، والنص ينفي العسر والحرج.

الجواب عن الأول: التعليل بالحكم كثير في الشرع، كالتوسط بين المهلك وغيره. والفرق بين العمل الكثير والقليل في الصلاة.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 313 (SanadKitab #30172, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.