Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 317

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف علة
  3. الباب الثالث: في يظن أنه مفسد للعلة
  4. المسألة العاشرة: التعليل بالعلة القاصرة

التاسعة: لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم العنب حيث سمي خمرا، لعدم تأثيره. لكن لو عني بالاسم المسمى لكونه مخامرا للعقل كان تعليلا بالوصف.

العاشرة: يجوز التعليل بالعلة القاصرة. خلافا للحنفية في المستنبطة (¬١).

• لنا: أن صحة تعديها موقوف على صحتها. [فلو] وقفت صحتها على تعديها لزم الدور.

احتجوا بأنها إنما تعرف حكم الأصل، وهو معلوم بالنص. ولا (¬٢) حكم غيره، لعدمها فيه، فيكون عبثا. ولأن العلة أمارة كاشفة، والقاصرة غير كاشفة لشيء.

والجواب عن الأول: بأنها إنما تعرف مطابقة الحكم الأصل، وهو معلوم بالنص. ولا حكم غيره للحكم المطابق أكثر (¬٣). ثم هو منقوض بالتنصيص على العلة القاصرة. وعن الثاني: أنها تكشف عن المنع من استعمال القياس.

فرع: قالت الحنفية في مورد النص: ثابت به لا بالعلة. لهم: أن الحكم معلوم، فلا يثبت بالمظنون. ولنا: أنا نعني بها المناسب المغلب على الظن،

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 317 (SanadKitab #30172, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.