التاسعة: لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم العنب حيث سمي خمرا، لعدم تأثيره. لكن لو عني بالاسم المسمى لكونه مخامرا للعقل كان تعليلا بالوصف.
العاشرة: يجوز التعليل بالعلة القاصرة. خلافا للحنفية في المستنبطة (¬١).
• لنا: أن صحة تعديها موقوف على صحتها. [فلو] وقفت صحتها على تعديها لزم الدور.
احتجوا بأنها إنما تعرف حكم الأصل، وهو معلوم بالنص. ولا (¬٢) حكم غيره، لعدمها فيه، فيكون عبثا. ولأن العلة أمارة كاشفة، والقاصرة غير كاشفة لشيء.
والجواب عن الأول: بأنها إنما تعرف مطابقة الحكم الأصل، وهو معلوم بالنص. ولا حكم غيره للحكم المطابق أكثر (¬٣). ثم هو منقوض بالتنصيص على العلة القاصرة. وعن الثاني: أنها تكشف عن المنع من استعمال القياس.
فرع: قالت الحنفية في مورد النص: ثابت به لا بالعلة. لهم: أن الحكم معلوم، فلا يثبت بالمظنون. ولنا: أنا نعني بها المناسب المغلب على الظن،