Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 320

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف علة
  3. الباب الثالث: في يظن أنه مفسد للعلة
  4. المسألة الخامسة عشرة: هل من شرط علة الأصل الاتفاق عليها

قيام المقتضي.

الثاني: أنه يتوقف عليه عرفا، فإنه لا يحسن أن يقال: الطير لا يطير؛ لأن القفص يمنعه إذا كان ميتا، إلا إذا كان حيا قادرا، فيتوقف عليه شرعا، لما سبق.

والجواب عن الأول: أن علل الشرع معرفات، والمعرف قد يتأخر عن المعرف.

وعن الثاني: منع التوقف عرفا، فإنه يحسن تعليل عدم حضور زيد بوجود سبع في طريقه، وإن لم يخطر ببالنا سلامة أعضائه.

فرع: إذا قلنا: يتوقف عليه، لم نحتج إلى بيان وجود المقتضي، بل يكفينا أن نقول: إن لم يوجد المقتضي في الفرع لزم عدم الحكم. وإن وجد فإنما يثبت لمصلحة كذا وأنها موجودة في الأصل، فيكون عدم الحكم فيه معللا بالمانع.

الخامسة عشرة منهم من شرط في الوصف المجعول علة في الأصل أن يكون متفقا عليه، وهو ضعيف لحصول الغرض بثبوته بالدليل.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 320 (SanadKitab #30172, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.