Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 351

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. المسألة السابعة: في تصويب المجتهدين في الأصول

الخامسة: الحق جواز الاجتهاد في فن دون فن، ومسألة دون مسألة. خلافا لقوم (¬١)؛ لأن من عرف ما ورد في الفرائض وأصولها تمكن من الاجتهاد فيها.

السادسة: المجتهد فيه: حكم شرعي لا قاطع فيه. وقال أبو الحسين (¬٢): هو ما اختلف فيه المجتهدون من الأحكام الشرعية. وهو دور.

السابعة: ذهب الجاحظ (¬٣) والعنبري (¬٤) إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، بمعنى رفع الأثم والخروج عن العهدة. لا بمعنى مطابقة الاعتقاد.

وأنكره الباقون، لوجهين:

الأول: أنه تعالى مكن العقلاء من العلم بهذه المطالب بما وضعه من الأدلة القاطعة عليها فلا يخرجون عن العهدة إلا بالعلم.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 351 (SanadKitab #30172, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.