الخامسة: الحق جواز الاجتهاد في فن دون فن، ومسألة دون مسألة. خلافا لقوم (¬١)؛ لأن من عرف ما ورد في الفرائض وأصولها تمكن من الاجتهاد فيها.
السادسة: المجتهد فيه: حكم شرعي لا قاطع فيه. وقال أبو الحسين (¬٢): هو ما اختلف فيه المجتهدون من الأحكام الشرعية. وهو دور.
السابعة: ذهب الجاحظ (¬٣) والعنبري (¬٤) إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، بمعنى رفع الأثم والخروج عن العهدة. لا بمعنى مطابقة الاعتقاد.
وأنكره الباقون، لوجهين:
الأول: أنه تعالى مكن العقلاء من العلم بهذه المطالب بما وضعه من الأدلة القاطعة عليها فلا يخرجون عن العهدة إلا بالعلم.