Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 93

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المسألة الثالثة: ماهية الطلب
  3. السادسة: مجيء الأمر والنهي بلفظ الخبر

أمرتك أمرا حازما فعصيتني … وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

ولا الاستعلاء. خلافا لأبي الحسين البصري (¬١) إذ يقال في العرف: "فلان أمر فلانا على وجه الرفق واللين".

واحتج جمهور المعتزلة باستقباح أهل العرف قول القائل: "أمرت الملك ونهيته".

واحتج أبو الحسين، بأنه لا يقال لمن أمر غيره على سبيل التضرع: إنه أمره. ويقال لمن أمر غيره على سبيل الاستعلاء - وإن كان أعلى رتبة منه: إنه أمره. ولهذا يستقبحونه ويصفونه بالجهل.

وجوابه: منع الاستقباح.

* السادسة: الأمر والنهي قد يجيئان بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وقوله ﵇: (لا تنكح [المرأة المرأة]) (¬٢).

وبالعكس، كقوله ﵇: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» (¬٣). معناه: صنعت ما شئت. ووجه المجاز: أن الأمر يدل على الوجود. والنهي على العدم، كدلالة الخبر عليهما، فتشابها من هذا الوجه.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 93 (SanadKitab #30172, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.