Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 102

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول: في المباحث اللفظية
  3. المسألة الرابعة: دلالة الأمر المطلق على التكرار والفور

وعن الثالث أن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن بخلاف الفعل.

وحجة الفور وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الأعراف: ١٢]. ولولم يقتض الفور لما حسن ذمه في الحال.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ [البقرة: ١٤٨].

الثالث: التأخير لا إلى بدل ينافي الوجوب. وإلى بدل يسقط التكليف إذا أتى به؛ لأن البدل ما يقوم مقام المبدل من جميع الوجوه. وليس كذلك وفاقا.

الرابع: القياس على النهي وعلى أمر السيد لعبده بالسقي.

والجواب عن الأول: أن الذم كان للقرينة.

وعن الثاني: أنه مجاز، إذ المراد من المغفرة ما تقتضيها، وليس في اللفظ ما يعينه.

وعن الباقي: النقض بالواجب الموسع. وبقوله: "افعل في أي وقت شئت".

وحجة الاشتراك: [حسن الاستفهام] (¬١) عن إرادتهما. وورود الأمر بهما. والأصل الحقيقة. والجواب: سيأتي في باب العموم إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 102 (SanadKitab #30172, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.