Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 1, halaman 136

  1. باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها]
  2. فصل [في فرائض الوضوء وسننه وفضائله]

قوله: (وبقية معصم) أي ويجب غسل بقية معصم (إن قطع)، وأحرى إن خلق بلا كف، المعصم عظم الذراع، سمي معصما لأنه يعصم به نفسه، العصم: المنع.

قوله: (ككف بمنكب) أي كما يجب عليه غسل كف غرز بمنكب، والمنكب مجتمع العضد والكتف.

قوله: (بتخليل أصابعه) أي ويجب عليه غسل اليدين مع تخليل الأصابع من جهة ظاهر الكف، وقيل تخليل الأصابع مستحب.

وسئل السيوري (¬١) هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء أم لا؟ فأجاب: لا يعلق قلبك بهذا إن أطعتني واترك ذلك الوسواس، واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح تسلم، قلت: أراد أن الذي عليه السلف الصالح ترك هذا التعمق. انتهى من نوازل البرزلي (¬٢).

قال ابن عرفة: من لا يد له ولا رجل سقط عنه فرض اليد والرجل (¬٣).

قال اللخمي: الفرق بين وجوب تخليل الأصابع في اليدين وندبه في الرجلين من ثلاثة أوجه، أحدها الوجوب لأجل التفريج الذي بين أصابع اليدين، الثاني أن اليدين لم يختلف في أن الفرض فيهما الغسل فيجب استيعابهما بخلاف الرجلين فإن العلماء اختلفوا في أن الفرض فيهما الغسل أو المسح أو التخيير، الثالث أن الرجلين يسقط فرض غسلهما بالمسح على الخفين، ويسقطان في التيمم واليدان بخلاف ذلك لابد من غسلهما في الوضوء ومسحهما في التيمم. انتهى (¬٤).

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 136 (SanadKitab #30174, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.