Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 2, halaman 574

  1. باب [في أحكام البيع شروط الصحة واللزوم]
  2. فصل [في أحكام المرابحة]

قوله: بخلاف الغش أي فإنه لا يلزمه وإن حط عنه الغش كما إذ اشتراه بعشرة وكتب على المبيع خمسة عشر مثلا فباعه بعشرة لأن المبتاع يظن أنه غبنه.

قال ابن رشد: من باع مرابحة وغش المبتاع، فان كتمه من أمر سلعته ما يكرهه ولم يزد عليه في الثمن فحكمه أن يكون المبتاع في قيام السلعة بالخيار بين أن يتمسك بجميع الثمن أو يرد، وليس للبائع أن يحط عنه بعض الثمن ويلزمها إياه، وإن كانت فاتت كان فيها الأقل من القيمة أو الثمن. انتهى من التاج والاكليل (¬١).

قوله: (وإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب: خير بين الصحيح وربحه، أو قيمتها) أي وإن فات المبيع ففي الغش أقل الثمن أو القيمة، وفي مسألة الكذب خير المشتري بين الثمن الصحيح وربحه أو قيمة السلعة وهل القيمة يوم العقد أو يوم القبض روايتان.

قوله: (ما لم تزد على الكذب وربحه) أي خير المشتري بين الثمن الصحيح وربحه أو القيمة ما لم تزد القيمة على الكذب وربحه يريد أو نقصت عن الصحيح وربحه.

قوله: (ومدلس المرابعة كغيرها) أي من البيوع.

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 574 (SanadKitab #30174, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.