Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 1, halaman 147

  1. باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها]
  2. [فضائل الوضوء]

انتهى (¬١).

قوله: (ومن ترك فرضا) أي ومن ترك فرضا من فروض الوضوء أو الغسل (أتى به) وإن قل (وبالصلاة) التي صلى بتلك الطهارة أبدا، قال ابن رشد: ومن صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها ولم يعرفها بعينها مسحه وأعاد الخمس (¬٢). انتهى من مختصر ابن عرفة.

قوله: (وسنة فعلها لما يستقبل أي فإن ترك سنة من سنن الوضوء أو الغسل فعلها لما يستقبل من الصلوات إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء، ولا يعيد الصلاة التي قد صلى به.

قال ابن ناجي: وقد قال ابن بشير كل سنة في الوضوء لم تخل عن فعل فإنها إذا تركت لا تعاد كمن ترك غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء والإستنثار ورد اليدين في مسح الرأس. انتهى (¬٣).

هنا انتهى من السنن وتليها الفضائل.

رتب الشيخ هنا ﵀ أفعال الوضوء الأوكد فالأوكد.

[فضائل الوضوء]

قوله: (وفضائله موضع طاهر، وقلة الماء) أي وفضائل الوضوء فعله بموضع طاهر لأنه أسلم له وأن لا يتكلم حين يتوضأ، ومن فضائله قلة مائه (بلا حد) في القلة وإن توضأ في نهر ولكن كل أحد بحسبه في جسمه وعلمه بإتقان الوضوء.

قوله: (كالمسل) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن من فضائل الغسل قلة مائه بلاحد، وموضع طاهر، وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا تسرف في الماء عند الطهور وإلا لطال عليك الحساب».

وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ: «كان يغسله الصاع ويوضؤه المد» (¬٤)، وفي

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 147 (SanadKitab #30174, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.