Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 3, halaman 456

  1. باب [في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك]

مات، ولا يقولون من ضربهم، وهذا في العمد وأما في الخطأ فلا، إلا على جميعهم، وتوزع الدية على عواقلهم، ولا تختص عاقلة دون أخرى، ولا فرق بين كون الضرب واحد، أو متعدد ويحلفون في الخطأ لمن ضربهم مات.

قوله: (ومن أقام شاهدا على جرح، أو قتل كافر، أو عبد، أو جنين حلف واحدة، وأخذ الدية، وإن نكل برئ الجارح إن حلف، وإلا حبس) أي من أقام شاهدا على أحد هذه الأمور لم يطلب بقسامة، إذ لا قسامة فيها، ولكن يحلف يمينا واحدة على ما شهد به شاهده، واقتص من الجرح، إن كان عمدا، وإن كان خطأ أخذ ديته، وكذلك الكافر يأخذ ديته، والسيد يأخذ قيمة العبد، ويأخذ مستحق الجنين غرته، فإن نكل عن اليمين قيل للجريح أحلف، فإن حلف برئ وكذلك الحكم فيمن ذكر بعده، وإن نكل الجاني عن اليمين حبس ظاهره حتى يعترف أو يحلف أو يموت.

قال ابن الجلاب: إن طال حبسه أطلق.

قوله: (فلو قالت: دمي وجنيني عند فلان. ففيها القسامة، ولا شيء في الجنين، ولو استهل) أي فلو قالت امرأة دمي وجنيني عند فلان، فإن القسامة فيها هي، ولا قسامة في الجنين، لأنه جرح ولا شيء فيه، ولو استهل لأنه دعوى بغير شاهد. انتهى.

وفي النوادر عن أصبغ من رمى بدمه نفرا فأخذ واحد منهم فسجن وتغيب الباقون، فطلب الأولياء البقاء حتى يجدوا الباقين، وطلب المسجون إما أن يقسموا عليه أو يرسلوه فيستأنى به قدر ما يطلبونهم ويرجى الظفر بهم ويتلوم لهم في ذلك. فإن تم التلوم أقسموا على هذا وقتلوه، ثم ليس لهم على من وجد من الباقين إلا ضرب مائة وسجن عام (¬١)، ولهم صلح المسجون على مال يقسمونه على من شاؤوا من الباقين ويحبس المصالح سنة بعد ضربه مائة. انتهى من البرزلي (¬٢).

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 3، ص 456 (SanadKitab #30174, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.