Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 3, halaman 467

  1. باب [في بيان حقيقة الردة وأحكامها]

من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. انتهى من الشفا (¬١).

وكذلك يقتل من غير صفة النبي ﷺ كما إذا قال: هو أسود أو الطويل أو القصير ومات قبل أن يلتحى، وكذلك يقتل إن لحق بالنبي ﷺ نقصا في بدنه وأخرى في دينه أو تشبيه بشيء على طريق السب له والإزدراء عليه أو التصغير بشأنه، وكذلك إن ألحق به نقصا في خصلته أي في شأنه كله أو نقص من مرتبه أي درجته أو نقص في وفور علمه أي كثرته أو نقص في زهده أو أضاف إليه ما لا يجوز عليه كالميل إلى بعض نسائه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه كالمداهنة في الأحكام، إذا قال ذلك على طريق الذم، وهذا قيد في غالب هذه الأحوال، وكذلك يقتل إذا قيل له سألناك بحق الرسول ﷺ فلعن أو ذكر كلاما قبينحا، فقيل له: ما تقول يا عد والله فقال: أشد من كلامه الأول فقال: إنما أردت برسول الله العقرب فقال ابن أبي سليمان (¬٢): أشهد عليه وإنما شريكك يريد قتله وثواب ذلك قال حبيب بن الربيع (¬٣): لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير معزز

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 3، ص 467 (SanadKitab #30174, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.