Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 1, halaman 201

  1. باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها]
  2. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]

الإستحاضة لأنه بسبب قطع عرق هناك يسمى العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة، هو في أدنى الرحم، ولا بسبب دم الإفتضاض، ولا دم من تعالج نفسها لتحيض لتخرج من العدة والظاهر بأنها لا تحل بذلك.

قوله: (من قبل من تحمل عادة) أي الحيض دم ونحوه من صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل امرأة تحمل مثلها عادة كبنت تسع سنين وهل أوله أو وسطه أو آخره فيه خلاف وأخرج بقوله: قبل الدبر وعبارته في قوله من قبل خير من عبارة ابن الحاجب إذ قال: من فرج من تحمل.

الفرج يطلق على القبل والدبر.

وأخرج بقوله: من تحمل عادة من لا تحمل عادة، كبنت سبع سنين، واليائسة كبنت خمسين سنة، لقول عمر (¬١) والله: عجوز في الغابرين. وقول عائشة (¬٢) لها: قل امرأة تجاوز خمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية (¬٣).

قال صاحب إكمال الإكمال: اليائسة ليس دمها دليل براءة رحمها، واختلف هل تترك الصلاة.

قلت: كان غير دليل لأنها لا تعتد به وإنما تعتد بالأشهر.

والقول أن دمها غير حيض لا تترك الصلاة هو المشهور والآخر لأشهب وعلى المشهور لا تغتسل لانقطاعه.

وقال ابن حبيب: تغتسل. والمعروف في سنها أنها خمسون سنة.

ابن شاس: سبعون (¬٤).

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 201 (SanadKitab #30174, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.