Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 1, halaman 226

  1. باب [في أحكام الصلاة]
  2. فصل [في الأذان والإقامة وما يتعلق بها]

قال مالك ﵁: لأن يؤجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بالأجرة أي الدنيوية.

قال سحنون: لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وعن عيسى (¬١) ﵇ أنه قال: «إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني بها عن الناس ويبغض العبد يتخذ الدين مهنة» (¬٢).

قوله: (وكره عليها، وسلام عليه كملب) أي وكرهت الأجرة على الصلاة وحدها، وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف، والأحباس التي يتخذها أئمة المساجد هل من باب المعونة أو الأجرة قولان، وكذلك يكره السلام على المؤذن حين اشتغاله بالأذان، وكذلك يكره السلام على الملبي في حين اشتغاله بالتلبية.

قال بعض الشيوخ (¬٣): ومن شغل مشغولا بالله تعالى عن الله ﷾ أدركه المقت في الوقت (¬٤)، ومما يكره في السلام السلام على قاضي حاجة الإنسان حين قضائه ومنها السلام على الآكل حين الأكل ومنه السلام على الشابة وتردد النووي في المشتغل بالدعاء والذكر.

قال الشيخ في التوضيح: الفرق بين الأذان والصلاة أن الأذان عبادة ليس لها في النفس موقع كالصلاة وإذا أجزنا فيه الرد بالإشارة لتطرق إلى الكلام بخلاف الصلاة لعظمها في النفس لا يتطرق فيها من جواز الإشارة إلى الكلام والملبي ملحق بالمؤذن. انتهى (¬٥).

قوله: (وإقامة راكب) أي كره إقامة راكب لأجل اتصال الإقامة بالصلاة وقيل إلا إذا كان لا يتكلف في نزوله.

قوله: (أو معيد لصلاته كأذانه) أي ويكره إقامة معيد لصلاته لفضل الجماعة كما

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 226 (SanadKitab #30174, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.