Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 1, halaman 258

  1. باب [في أحكام الصلاة]
  2. فصل [في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها]

بكميه حر الأرض أو بردها والتواضع لله أفضل فيباشر بيديه الأرض أو ما يسجد عليه. انتهى (¬١).

قوله: (ورفع منه) أي ومن فرائض الصلاة رفع رأس من السجود أولا، وثانيا. السجود لغة الميل ومنه يقال للنخلة المائلة ساجدة.

قوله: (وجلوس لسلام) أي ومن فروض الصلاة جلوس في التشهد الأخير قدر إيقاع السلام والزائد عليه سنة وسيأتي في السنن.

قوله: (وسلام عرف بأل) أي ومن فرائض الصلاة السلام منها عرف بالألف واللام فلو نكر السلام أو نونه.

قال عبد الوهاب وابن أبي زيد: لا تجزيه صلاته وهو المشهور.

ابن القاسم وابن شبلون (¬٢): يجزيه وقيل يجزيه سلام عليكم وهو تحية أهل الجنة ﴿سلام عليكم طبتم﴾ [الزمر: ٧٣] ﴿سلام عليكم بما صبرتم﴾ [الرعد: ٢٤] ولو قال: السلام عليكم، فجمع بين التعريف والتنوين.

قال أبو محمد صالح (¬٣) وأبو عمران الجوزي (¬٤): صلاته باطلة.

وقال الشار مساحي: يدخل فيه ما يدخل في صلاة اللحان، وهذا كله في تسليم التحليل، وأما سلام الرد فقال أشهب يجوز أن يقول سلام عليكم.

قوله: (وفي اشتراط نية الخروج به) أي وفي اشتراط نية الخروج في الصلاة بالسلام وعدم اشتراطه (خلاف).

الفاكهاني المشهور عدم الإشتراط.

قال صاحب الإشراف: (لا تجزيه إذا سلم بغير تجديد النية) (¬٥) ووافقه صاحب

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 258 (SanadKitab #30174, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.