Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 1, halaman 332

  1. باب [في أحكام الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام]

ابن محرز (¬١) وابن شعبان: لو بدل المغضوب بالمسخوط، وأنعمت بأفضلت، منع إجماعا (¬٢).

قوله: (أو عبد في جمعة، أو صبي في فرض، وبغيره تصح وإن لم تجز وهل بلاحن مطلقا، أو في الفاتحة. وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف) أي وتبطل صلاة من اقتدى بعبد في صلاة جمعة لأنه لم تجب عليه، وكذلك تبطل صلاة فرض بمن اقتدى فيها بصبي، وتصح إن اقتدى به في غير صلاة فرض وإن لم يجز له ذلك ابتداء، وهل بلاحن؟ أي وهل تبطل صلاة من اقتدى بلاحن مطلقا أي في الفاتحة أم لا، غير المعنى أم لا أو إنما تبطل في اللاحن في الفاتحة فقط لكونها فرضا فيها في ذلك قولان.

قال القرافي: ومنشأ الخلاف هل اللحن يخرج القرآن عن كونه قرآنا أم لا وفي الحديث: «من قرأ القرآن وأعربه كان له بكل حرف عشر حسنات فإن لم يعربه كان له بكل حرف حسنة» (¬٣) فأثبت القرآن مع اللحن (¬٤).

واللحن: الخطأ في الإعراب (¬٥) ويقال ترك الصواب. انتهى (¬٦).

وكذلك اختلف في بطلان صلاة من اقتدى بمن لم يميز في قراءته بين ضاد وظاء أو بين صاد وسين وعدم بطلانها.

قوله: (وأعاد بوقت في كحروري) أي ومن اقتدى بأحد من أهل الأهواء كحروري وقدري (¬٧) وخارجي، فإن صلاته صحيحة ولكن يعيدها في الوقت، هذا قول ابن

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 332 (SanadKitab #30174, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.